الحر العاملي

149

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

12 - يجوز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أو الثمن أجل لما يأتي في السلم وغيره . [ 40 ] وقال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم . [ الفصل ] الثالث : في جواز البيع مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ، والعمومات دالَّة عليه كما مضى ويأتي [ 41 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع الشيء بأكثر ممّا اشترى ، فقال : جائز . [ 42 ] وسئل عليه السلام : ترى ببيع ( 1 ) المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحا دانقين أو ستّ دراهم ؟ قال : لا بأس . [ 43 ] وروي : أنّ بيع المساومة أولى من غيره . [ 44 ] وروي : إن ولَّيت أخاك فحسّن ، وإلَّا فبعه بيع البصير المداقّ . [ الفصل ] الرابع : في أحكام بيع المرابحة وغيره وهي اثنا عشر [ 45 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت ( 1 ) فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة . [ 46 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا

--> [ 40 ] الوسائل 12 : 86 / 7 . [ 41 ] الوسائل 12 : 384 / 2 . [ 42 ] الوسائل 12 : 384 / 1 . ( 1 ) الأصل : بيع . [ 43 ] الوسائل 12 : 386 / 4 . [ 44 ] الوسائل 12 : 386 / 4 . [ 45 ] الوسائل 12 : 381 / 3 . ( 1 ) ش : فما زدت . [ 46 ] الوسائل 12 : 381 / 2 .