الحر العاملي

143

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الباب السادس ( * ) في أحكام العقود ، وفصوله اثنا عشر [ الفصل ] الأوّل : في جواز البيع نقدا ونسيئة وسلفا ، لا بيع دين بدين وقد مضى ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما وخصوصا [ 1 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبال وإنّا إذا بعناهم بنسيئة ، كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة . [ 2 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يباع الدين بالدين . [ 3 ] وقال عليه السلام : لا بأس بالسلف في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . [ الفصل ] الثاني : في أحكام النقد والنسيئة وهي اثنا عشر [ 4 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ، فقال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . [ 5 ] وقال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم . [ 6 ] 2 - قال رجل للرضا عليه السلام : إنّ هذا الجبل قد ( 1 ) فتح على الناس منه

--> ( * ) الباب السادس وفيه : 115 حديثا . [ 1 ] الوسائل 12 : 366 / 1 . [ 2 ] الوسائل 12 : 99 / 1 . [ 3 ] الوسائل 12 : 54 / 1 . [ 4 ] الوسائل 12 : 366 / 2 . [ 5 ] الوسائل 12 : 86 / 7 . [ 6 ] الوسائل 12 : 366 / 3 . ( 1 ) ش : فقد .