الحر العاملي

135

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أو أحلّ حراما . 5 - شرط البائع مدّة يردّ فيها الثمن ويرتجع المبيع ، وقد مرّ عموما ويأتي أيضا . [ 14 ] وقال الباقر عليه السلام ( 1 ) : إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك ، وإلَّا فالبيع لك . [ 15 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : يكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بالمال شراء ، أنّه قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه ، أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم ، فهو لنا فما ترى في الشراء ؟ قال : أرى أنّه لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت ، فردّ عليه . 6 - خيار التأخير ثلاثة أيّام فللبائع بعدها الخيار إذا لم يقبض الثمن ، ولا أقبض المبيع ، ولا شرط التأخير . [ 16 ] سئل الباقر عليه السلام ( 1 ) عن الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده فيقول : حتّى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما ( 1 ) بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلَّا فلا بيع له . [ 17 ] وروي : فيمن اشترى محملا فأعطى بعض ثمنه وتركه عند صاحبه ثمّ احتبس أيّاما إنّ الصادق عليه السلام قال : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ( 1 ) ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلَّا فلا بيع له . [ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا

--> [ 14 ] الوسائل 12 : 354 / 2 . ( 1 ) ش : وقال ( ع ) . [ 15 ] الوسائل 12 : 354 / 1 . [ 16 ] الوسائل 12 : 356 / 1 . ( 1 ) ش : سئل ( ع ) . ( 1 ) ليس في ش . [ 17 ] الوسائل 12 : 356 / 2 . ( 1 ) ش : فجاء الثمن . [ 18 ] الوسائل 12 : 357 / 3 .