الحر العاملي
124
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الفصل ] الخامس : في من أمر الغير أن يشتري له ، هل يعطيه من عنده ؟ ومن أمره أن يبيع له ، هل يشتري لنفسه ؟ [ 107 ] قال الصادق عليه السلام : إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه . [ 108 ] وقال عليه السلام : إن ( 1 ) كان عنده خير ممّا يجد له في السوق ، فلا يعطيه من عنده . [ 109 ] وقال عليه السلام : أعطه أرخص ممّا تجد له . [ 110 ] وقال له رجل : يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي ؟ ويكون ما عنده خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت أن لا يتّهمك ، فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتّهمك ، فاشتر له من السوق . [ 111 ] وقال له رجل : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه ، فإذا أعطيت به الشيء ، زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، أليس إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه ؟ قال : نعم ، قال : لا تزده . [ 112 ] وقال له رجل : إنّي أبيع الزيت يأتيني من الشام ( 1 ) فآخذ لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما أحبّ ذلك ، بعه من غيرك ، ولا تأخذ منه شيئا . [ الفصل ] السادس : في جملة من أحكام السوم ( 1 ) [ 113 ] قال عليه السلام : صاحب السلعة أحقّ بالسوم .
--> [ 107 ] الوسائل 12 : 288 / 1 . [ 108 ] الوسائل 12 : 289 / 2 . ( 1 ) ش : وإن . [ 109 ] الوسائل 12 : 289 / 3 . [ 110 ] الوسائل 12 : 289 / 4 . [ 111 ] الوسائل 12 : 289 / 1 . [ 112 ] الوسائل 12 : 290 / 2 . ( 1 ) ش : بالشام . ( 1 ) السوم : عرض السلعة على البيع ( اللسان : سوم ) . [ 113 ] الوسائل 12 : 295 / 1 .