الحر العاملي

101

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 37 ] وروي : لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل . [ 38 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلَّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد ، كان الذي نقده فيما اشترى منه . [ 39 ] وروي في الجارية ( 1 ) الآبقة نحوه . [ 40 ] 9 - نهى عليّ عليه السلام أن يشتري شبكة الصيّاد ، يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا . [ 41 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا كانت أجمة ( 1 ) ليس فيها قصب ، أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة . [ 42 ] 10 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي رجل قصّاب وإنّي أبيع المسوك ( 1 ) قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا . [ 43 ] وقال له رجل : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ، ثمّ يدخل دارا ، ثمّ يقوم على الباب رجل ثمّ يعدّ واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ( 1 ) ، ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة . [ 44 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل

--> [ 37 ] الوسائل 12 : 262 / 3 . [ 38 ] الوسائل 12 : 263 / 2 . [ 39 ] الوسائل 12 : 262 / 1 . ( 1 ) الأصل : في جارية . [ 40 ] الوسائل 12 : 263 / 1 . [ 41 ] الوسائل 12 : 263 / 2 . ( 1 ) الأجمة : الشجر الكثيف الملتفّ ( اللسان : أجم ) . [ 42 ] الوسائل 12 : 264 / 3 . ( 1 ) المسك بالفتح : الجلد ، والجمع مسوك ( المجمع : مسك ) . [ 43 ] الوسائل 12 : 265 / 8 . ( 1 ) ش : وأربعة أو خمسا . [ 44 ] الوسائل 12 : 265 / 9 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .