الحر العاملي
78
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
المدينة . 4 - لا ينعقد الإحرام قبل الميقات إلَّا ما استثني لما مرّ . [ 423 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلَّدها ، أيجب ( 1 ) عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ فقال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثمّ ليشعرها وليقلَّدها ، فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء . [ 424 ] وقال عليه السّلام : من أحرم دون الميقات ، فلا إحرام له . [ 425 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ليس إحرامه بشيء إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ، ولا أرى عليه شيئا ، فإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت ، فليحرم منه وليجعلها عمرة ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه . [ 426 ] 5 - قال الباقر عليه السّلام : من أحرم من دون الميقات فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه . 6 - لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلَّا ما استثني لما مرّ . [ 427 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنّما مثل ذلك مثل من صلَّى في السفر أربعا وترك الثنتين . 7 - كلّ من مرّ على ميقات وجب عليه الإحرام منه ، وإن كان من غير أهله لما مرّ .
--> [ 423 ] الوسائل 8 : 231 / 1 . ( 1 ) الأصل : ويجب . [ 424 ] الوسائل 8 : 232 / 3 . [ 425 ] الوسائل 8 : 231 / 2 . [ 426 ] الوسائل 8 : 233 / 1 . [ 427 ] الوسائل 8 : 234 / 3 .