الحر العاملي
72
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السابعة : المواقيت وهي اثنا عشر 1 - ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة . [ 388 ] قال الصادق عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت . [ 389 ] وقال عليه السّلام : من تمام الحجّ والعمرة : أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا تجاوزها إلَّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكَّة ، فوقته منزله . [ 390 ] وروي : أنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة . [ 391 ] وقال عليه السّلام : وقّت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله العقيق لأهل نجد ، وقال ( 1 ) : هو وقت ما أنجدت الأرض وأنتم منهم يعني أهل الكوفة ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ويقال لها : المهيعة . [ 392 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان وما يليهم ، وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ قال : أمّا أهل الكوفة وأهل
--> [ 388 ] الوسائل 8 : 221 / 1 . [ 389 ] الوسائل 8 : 222 / 2 . [ 390 ] الوسائل 8 : 222 / 3 . [ 391 ] الوسائل 8 : 224 / 10 . ( 1 ) ليس في م . [ 392 ] الوسائل 8 : 223 / 5 .