الحر العاملي
66
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يعجّل . [ 350 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يحرم بالحجّ من مكَّة ، ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . 2 - يجوز تقديم المفرد والقارن طواف الحجّ وسعيه على الموقفين . [ 351 ] سئل الصادق عليه السّلام عن مفرد الحجّ ، أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هما واللَّه سواء عجّله ، أو أخّره . [ 352 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن المفرد للحجّ يدخل مكَّة ، يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : سواء . [ 353 ] وسئل عليه السّلام عن مفرد الحجّ ، يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ قال : يقدّمه . [ 354 ] وروي : أنّ القارن والمفرد سواء ، لا فرق بينهما إلَّا في سياق الهدي . 3 - لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير ( 1 ) ضرورة . [ 355 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المفرد للحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى . 4 - من اعتمر في أشهر الحجّ ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة لما مرّ ولما يأتي . [ 356 ] وقال الصادق عليه السّلام : من دخل مكَّة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج ، كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن ( 1 ) يدركه الحجّ ، كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلَّا في أشهر الحجّ .
--> [ 350 ] الوسائل 8 : 203 / 7 . [ 351 ] الوسائل 8 : 204 / 1 . [ 352 ] الوسائل 8 : 204 / 2 . [ 353 ] الوسائل 8 : 204 / 3 . [ 354 ] الوسائل 8 : 156 / 10 . ( 1 ) ش : بغير . [ 355 ] الوسائل 8 : 205 / 4 . [ 356 ] الوسائل 8 : 205 / 1 . ( 1 ) الأصل : أنّه .