الحر العاملي
64
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
معقولة ، وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ، ويحرم صاحبها إذا قلَّدت وأشعرت . [ 336 ] وقال عليه السّلام : البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلَّدها بنعل خلق قد صلَّى فيها ، قيل : متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم . [ 337 ] وقال عليه السّلام : إذا كانت البدن كثيرة ، قام فيما بين ثنتين منها ، ثمّ أشعر اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام ، لأنّه إذا أشعر وقلَّد وجلَّل ، وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية . [ 338 ] وروي : أنّ الإشعار إنّما ( 1 ) أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها . [ 339 ] وسئل عليه السّلام عن رجل ساق هديا ولم يقلَّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلَّد ، ولا يشعر ، ولا يجلَّل . [ 340 ] وقال عليه السّلام : تقلَّدها نعلا خلقا قد صلَّيت فيه ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية . [ 341 ] [ وقال عليه السّلام : تشعر وهي معقولة ] ( 1 ) . [ 342 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أحرم من الوقت ومضى ، ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو بيومين فأشعرها أو قلَّدها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم ، فلا بأس . قيل : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت ( الذي يحرم منه
--> [ 336 ] الوسائل 8 : 199 / 4 و 5 . [ 337 ] الوسائل 8 : 200 / 7 . [ 338 ] الوسائل 8 : 202 / 22 . ( 1 ) ليس في ش . [ 339 ] الوسائل 8 : 200 / 10 . [ 340 ] الوسائل 8 : 200 / 11 . [ 341 ] الوسائل 8 : 200 / 12 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 342 ] الوسائل 8 : 200 / 13 .