الحر العاملي

599

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الخامس [ 176 ] قال الصادق عليه السّلام : لا تدخل لأخيك في أمر مضرّته عليك أعظم من منفعته له ، وفسّر بأن يكون على الرجل دين للغير كثير ( 1 ) ولك مال فتؤدّي عنه ، فيذهب مالك ولا يكون قضيت عنه . [ 177 ] وقال الباقر عليه السّلام : يا بنيّ ( 1 ) ، إيّاكم والتعرّض للحقوق ! واصبروا على النوائب ، وإن دعاكم بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه . السادس : يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره وإبرائه وتعليله حيّا وميّتا لما مرّ [ 178 ] وقال عليه السّلام : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، ( وصلة الرحم بأربعة وعشرين ) ( 1 ) . [ 179 ] وقال عليه السّلام : من أراد أن يظلَّه اللَّه يوم لا ظلّ إلَّا ظلَّه ، فلينظر معسرا ، أو ليدع له من حقّه . [ 180 ] وقال الصادق عليه السّلام : خلَّوا المعسر كما خلَّاه اللَّه عزّ وجلّ . [ 181 ] وقال عليه السّلام في رجل له على رجل دين قد مات : أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة إذا حلَّله ، فإذا لم يحلَّله فإنّما له درهم بدل درهم .

--> [ 176 ] الوسائل 11 : 544 / 1 . ( 1 ) ش 1 و 2 : دين كثير ، وفي الأصل : كثيرا . [ 177 ] الوسائل 11 : 544 / 6 . ( 1 ) ليس في ش 1 و 2 . [ 178 ] الوسائل 11 : 546 / 5 . ( 1 ) ليس في ش 1 . [ 179 ] الوسائل 11 : 546 / 1 . [ 180 ] الوسائل 11 : 547 / 3 . [ 181 ] الوسائل 11 : 548 / 1 .