الحر العاملي

591

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الكفر ، وكانوا على إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على إسرار الإيمان . 6 - تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف لما مرّ . [ 126 ] وقال رجل للصادق عليه السّلام : إنّي أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا منّي ، وأكره أن أجيبهم بقولكم ( 1 ) وما جاء عنكم ، فقال لي : انظر ما علمت أنّه قولهم فأخبرهم بذلك . 7 - لا يجوز التقيّة في الدم . [ 127 ] قال الباقر عليه السلام : إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم ، فليس تقيّة . 8 - يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة لما مرّ . [ 128 ] وقال الصادق عليه السّلام : إنّكم على دين ، من كتمه ، أعزّه اللَّه ، ومن أذاعه ، أذلَّه اللَّه . [ 129 ] وقال عليه السّلام : ليس احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط ، من احتمال أمرنا ستره وصيانته عن غير أهله ( 1 ) . 9 - تحرم تسمية المهدي وسائر الأئمّة عليهم السلام وقت التقيّة ، وتجوز مع عدمها والأحاديث في النهي كثيرة خصوصا وعموما ، وأحاديث الرخصة أيضا كثيرة قولا وفعلا وتقريرا ، وقد جمعناها ( 1 ) في محلّ آخر . 10 - تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به لما مرّ . [ 130 ] وقال الصادق عليه السّلام : من استفتح نهاره بإذاعة سرّنا ، سلَّط اللَّه

--> [ 126 ] الوسائل 11 : 482 / 1 . ( 1 ) ش 1 : فأكره أن أجيبهم بقولي . [ 127 ] الوسائل 11 : 483 / 1 . [ 128 ] الوسائل 11 : 483 / 1 . [ 129 ] الوسائل 11 : 484 / 5 . ( 1 ) الأصل : من غير أهله . ( 1 ) ش : وقد وجهناها . [ 130 ] الوسائل 11 : 494 / 6 .