الحر العاملي

573

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

عند إمام جائر ، ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلَّا فلا . [ 10 ] وقال عليه السّلام : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلَّم ، فأمّا صاحب سيف ( أو سوط ) ( 1 ) فلا . [ 11 ] وروي : ليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي ، إن رأى لدوائه موضعا وإلَّا أمسك . [ 12 ] وروي : وجوب تحمّل الضرر . وحمل على الاستحباب ، وعلى ( 1 ) فوت النفع ، وعلى الضرر اليسير . الثالث : في وجوب الأمر والنهي بالقلب وباللسان وباليد [ 13 ] قال الباقر عليه السّلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكَّوا بها جباههم ، ولا تخافوا في اللَّه لومة لائم ، فإن اتّعظوا وإلى الحقّ رجعوا ، فلا سبيل عليهم : « إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » ( 1 ) هنالك فجاهدوهم بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ، ولا باغين مالا ، ولا مريدين بالظلم ظفرا ، [ حتّى يفيئوا إلى أمر اللَّه ويمضوا على طاعته ] ( 1 ) . [ 14 ] وقال الصادق عليه السّلام : ما جعل اللَّه بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفّان معا .

--> [ 10 ] الوسائل 11 : 400 / 2 . ( 1 ) ليس في ش 1 . [ 11 ] الوسائل 11 : 401 / 5 . [ 12 ] الوسائل 11 : 401 / 6 . ( 1 ) ش 1 : وحمل على الاستحباب تحمل الضرر العظيم ، وعلى . [ 13 ] الوسائل 11 : 403 / 1 . ( 1 ) الشورى : 42 . ( 1 ) أثبتناه من ش 1 والوسائل . [ 14 ] الوسائل 11 : 404 / 2 .