الحر العاملي

526

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولا تهيجوا امرأة بأذى . [ 56 ] وروي فيما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ( 1 ) ومماليكهم وأموالهم ثمّ يغنمه المسلمون : أنّه ( 1 ) يردّ على أهله بالبيّنة ، وأنّ المسلم أحقّ بماله أينما وجده ، وأنّه إن كان أعطى أحدا أخذه صاحبه ، ورجع الغانم ( 1 ) على الغنيمة ، وإلَّا فعلى الأمير . [ 57 ] وروي : أنّه يعطى المالك القيمة من بيت المال . وحمل على التقيّة . [ 58 ] وروي : تحريم التعرّب بعد الهجرة ، وأنّه لو عرف الرجل الدين كاملا ، لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه . [ 59 ] وروي : إنّما الغريب الذي يكون في [ دار ] ( 1 ) الشرك . الرابع : في قسمة الغنيمة ونحوها [ 60 ] روي : أنّ الجيش إذا غزا وغنم ثمّ لحقه جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، شاركه في الغنيمة . وهنا معارض غير صريح . [ 61 ] وروي : أنّه يعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما ، وإن قاتلوا في السفن وإن لم يقاتل الفرسان ، ويعطى ذو الفرسين والأفراس ثلاثة أسهم . [ 62 ] وروي : أنّه ينبغي التسوية بين المسلمين في قسمة الغنيمة وبيت المال ، وأنّهم كالأولاد في الميراث ، لا يفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه على ضعيف منقوص .

--> [ 56 ] الوسائل 11 : 73 / 1 و 3 و 5 . ( 1 ) ش 1 : من أموال المسلمين . ( 1 ) ليس في ش 2 . ( 1 ) الأصل : القائم . [ 57 ] الوسائل 11 : 75 / 5 . [ 58 ] الوسائل 11 : 75 / 2 . [ 59 ] الوسائل 11 : 76 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ش 2 والوسائل ، وفي ش 1 : في بلاد الشرك . [ 60 ] الوسائل 11 : 77 / 1 . [ 61 ] الوسائل 11 : 78 / 1 و 79 / 2 . [ 62 ] الوسائل 11 : 81 / 3 .