الحر العاملي
523
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 30 ] وكان عليّ عليه السّلام لا يقاتل حتّى تزول الشمس . [ 31 ] ونهي عن قتل النساء ، والولدان في دار الحرب ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة ، والأعمى ، والشيخ الفاني . [ 32 ] وروي : أنّ الجزية رفعت عنهم وعن المعتوه ، والمغلوب على عقله ( 1 ) . [ 33 ] وروي : أنّ أدنى المسلمين إذا أعطى رجلا من المشركين الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به ، وأنّه ( 1 ) لا يجوز القتل بعد الأمان . [ 34 ] وروي : أنّه لا يقاتل في الأشهر الحرم ابتداء إلَّا من لا يرى لها حرمة . [ 35 ] وروي : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي فأرسله ولا تقتله ، وأنّ الأسير إذا أسلم ، حقن دمه وصار فيئا . [ 36 ] 11 - روي : من فرّ من رجلين في الحرب ، فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة ، فلم يفرّ . [ 37 ] وروي : أنّ الفرار من الزحف من الكبائر . [ 38 ] 12 - روي : من استأسر ( 1 ) من غير جراحة مثقلة ، فلا يفدى من بيت المال ، ولكن يفدى من ماله إن أحبّ أهله . الثاني : في قتال البغاة [ 39 ] روي : أنّه ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ( 1 ) ، ولا يجهزوا على جريح ،
--> [ 30 ] الوسائل 11 : 46 / 2 . [ 31 ] الوسائل 11 : 47 / 1 . [ 32 ] الوسائل 11 : 48 / 3 . ( 1 ) ش 1 : المغلوب عليه عقله . [ 33 ] الوسائل 11 : 49 / 1 ، 50 / 3 . ( 1 ) ش 2 : فإنّه . [ 34 ] الوسائل 11 : 52 / 2 . [ 35 ] الوسائل 11 : 53 / 2 . [ 36 ] الوسائل 11 : 63 / 1 . [ 37 ] الوسائل 11 : 254 / 4 . [ 38 ] الوسائل 11 : 65 / 2 . ( 1 ) ش 1 و 2 : من استؤسر . [ 39 ] الوسائل 11 : 54 / 1 . ( 1 ) ش 1 : مجهزا مدبرا .