الحر العاملي
46
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكَّة ، قيل : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال . السادس : في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد ، وجواز التبرّع بالحجّ عن اثنين وأكثر [ 254 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يأخذ من رجل حجّة فلا يكفيه ، إله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟ قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها ( 1 ) . [ 255 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأوّل والأخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة . أقول : حمل على كون الحجّة ندبا والإعطاء على وجه المعونة على الحجّ للمشاركة في ثوابه . [ 256 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يشرك أباه ، أو أخاه ، أو قرابته ( 1 ) في حجّة ، فقال ، إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم ، وتزداد أجرا بما وصلت . [ 257 ] وسأله رجل : أشرك أبويّ في حجّتي ؟ قال : نعم ، قال : أشرك إخوتي في حجّتي ؟ قال : نعم ، إنّ اللَّه جاعل لك حجّا ولهم حجّا ، ولك أجرا لصلتك إيّاهم .
--> [ 254 ] الوسائل 8 : 134 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش ، وفي الأصل ورض وم : فلا يأخذ . [ 255 ] الوسائل 8 : 134 / 2 . [ 256 ] الوسائل 8 : 142 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : قرابة ، وفي رض : قرابة له . [ 257 ] الوسائل 8 : 142 / 2 .