الحر العاملي

438

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

خاتمة : فيها أحكام اثنا عشر 1 - يستحبّ للحاجّ دخول الكعبة ، وله آداب تقدّمت في مقدّمات الطواف . 2 - يستحبّ الإكثار من الطواف عن النفس وعن الغير ، أحياء وأمواتا حتّى المعصومين عليهم السلام ، وقد مرّ هناك وفي النيابة . 3 - يستحبّ كثرة الصلاة وسائر العبادات بمكَّة لما مر . 4 - يستحبّ طواف الوداع عند إرادة الخروج والدعاء . [ 57 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا أردت أن تخرج من مكَّة فتأتي أهلك ، فودّع البيت فطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط ، فافعل وإلَّا فافتح به واختم ، وإن لم تستطع ذلك فموسّع عليك ، ثمّ تأتي المستجار ، فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكَّة ، ثمّ تخيّر لنفسك من الدعاء ، ثمّ استلم الحجر الأسود ، ثمّ ألصق بطنك بالبيت واحمد اللَّه ، وأثن عليه ، وصلّ على محمّد وآله ، ثمّ قل : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به ( 1 ) أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية ، اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك ، ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ، ثمّ اخرج فقل : آئبون تائبون عابدون ، لربّنا حامدون ، إلى ربّنا راغبون ، إلى ربّنا راجعون . [ 58 ] وروي : أنّه لمّا ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجدا عند باب المسجد طويلا ، ثمّ قام فخرج . [ 59 ] 5 - روي : أنّه ينبغي استلام الركن اليماني في كلّ شوط في طواف

--> [ 57 ] الوسائل 10 : 231 / 1 . ( 1 ) الأصل : فيه . [ 58 ] الوسائل 10 : 231 / 1 . [ 59 ] الوسائل 10 : 232 / 3 .