الحر العاملي

435

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 1 ) قال : ليلتين على أنّ ذلك واسع ، إن شاء صنع ذا ، وإن شاء صنع كذا ، لكنّه ( 1 ) يرجع مغفورا له . [ 36 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ، ثمّ يقيم بمكَّة . [ 37 ] 2 - قال الباقر عليه السّلام : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر . [ 38 ] 3 - قال الصادق عليه السّلام : إذا أردت أن تنفر في يومين ، فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أيّة ساعة نفرت ورميت ( 1 ) ، قبل الزوال وبعده . [ 39 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس ، فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس . [ 40 ] وروي في رجل بعث بثقله يوم النفر الأوّل وأقام هو إلى النفر الأخير : هو ممّن تعجّل في يومين . [ 41 ] 5 - قال الصادق عليه السّلام : من تعجّل في يومين ، فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن ( 1 ) أدركه المساء ، بات ولم ينفر . [ 42 ] وسئل عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ، قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفرّ الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها ، فلا ينفر

--> ( 1 ) البقرة : 203 . ( 1 ) ليس في ش . [ 36 ] الوسائل 10 : 224 / 3 . [ 37 ] الوسائل 10 : 221 / 2 . [ 38 ] الوسائل 10 : 221 / 3 . ( 1 ) ش : أو رميت . [ 39 ] الوسائل 10 : 223 / 6 . [ 40 ] الوسائل 10 : 223 / 12 . [ 41 ] الوسائل 10 : 224 / 1 . ( 1 ) م : فمن . [ 42 ] الوسائل 10 : 224 / 4 .