الحر العاملي
430
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 3 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل نسي رمي ( 1 ) الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قيل : فإنّه نسيها حتّى أتى مكَّة ، قال : يرجع فيرمي متفرّقا ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، قيل : فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد . وحمل على ما مرّ ولما يأتي . [ 4 ] 4 - قال عليه السلام : من أغفل رمي الجمار أو بعضها ، فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ ، رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ ، استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلَّا في أيّام التشريق . 5 - وجوب رمي الجمار وقد مرّ دليله . [ 5 ] وقال الصادق عليه السّلام في قوله : « الْحَجِّ الأَكْبَرِ » ( 1 ) قال : الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار . [ 6 ] وروي : أنّه سنّة . وحمل على أنّه واجب بالسنّة . 6 - حكم من تركه عمدا . [ 7 ] قال الصادق عليه السّلام : من ترك الجمار متعمّدا ، لم تحلّ له النساء ، وعليه الحجّ من قابل . 7 - وجوب الترتيب ، فإن خالف ، أعاد على ما يحصل به . [ 8 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة ( 1 ) العقبة ،
--> [ 3 ] الوسائل 10 : 213 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 4 ] الوسائل 10 : 213 / 4 . [ 5 ] الوسائل 10 : 213 / 1 . ( 1 ) التوبة : 3 . [ 6 ] الوسائل 10 : 215 / 7 . [ 7 ] الوسائل 10 : 214 / 5 . [ 8 ] الوسائل 10 : 215 / 1 . [ 9 ] الوسائل 10 : 216 / 4 . ( 1 ) الأصل : الجمرة .