الحر العاملي
423
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والصيد ما دام في الحرم . 8 - المعتمر عمرة الإفراد يحلّ من كلّ شيء بعد التقصير وطواف النساء إلَّا الصيد في الحرم . [ 298 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام ، من نفر في النفر الأوّل ، متى يحلّ له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . [ 299 ] وقال عليه السّلام : من نفر في النفر الأوّل ، فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس . وحملا على الكراهة . [ 300 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يغسل رأسه بالخطميّ قبل أن يحلق ، قال : يقصّر ويغسله . [ 301 ] وكان عليه السلام ينهى ولده عن ذلك . [ 302 ] وعن أحدهما عليهما السلام في المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ ، فقال : يجزئها الماء . [ 303 ] 11 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطَّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإنّ أبي كان يكره ذلك وينهى عنه ، قيل : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل ، كان أحبّ إليّ . [ 304 ] وسئل عليه السّلام عن رجل سعى وعليه خفّان وقباء ومنطقة ، قال : بئسما صنع ، قيل : عليه شيء ؟ قال : لا . [ 305 ] وسئل عليه السلام عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه ، أيلبس
--> [ 298 ] الوسائل 10 : 197 / 1 . [ 299 ] الوسائل 10 : 197 / 2 . [ 300 ] الوسائل 10 : 198 / 1 . [ 301 ] الوسائل 10 : 198 / 3 . [ 302 ] الوسائل 10 : 198 / 2 . [ 303 ] الوسائل 10 : 198 / 1 . [ 304 ] الوسائل 10 : 199 / 3 . [ 305 ] الوسائل 10 : 199 / 4 .