الحر العاملي
420
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بمكَّة ، ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء . [ 277 ] 7 - قال الصادق عليه السّلام : ينبغي للصرورة أن يحلق ، فإن كان قد حجّ ، فإن شاء قصّر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه ( 1 ) ، فإنّ ( 1 ) عليه الحلق ، وليس له التقصير . [ 278 ] وقال عليه السّلام : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، رجل حجّ بدوا لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه . [ 279 ] واستغفر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للمحلَّقين ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة . [ 280 ] وقال عليه السّلام : الحلق في الحجّ أفضل ، وليس في المتعة إلَّا التقصير . [ 281 ] 8 - سئل الصادق عليه السّلام عن النساء ، فقال : إن لم يكن عليهنّ ذبح ، فليأخذن من شعورهنّ ( 1 ) ، ويقصّرن من ( 1 ) أظفارهنّ . [ 282 ] وروي : تقصّر المرأة ويحلق الرجل ، وإن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك . [ 283 ] وقال عليه السّلام : ليس على النساء حلق ، ويجزئهنّ التقصير . [ 284 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : كان الذي حلق رأس ( 1 ) رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الحديبيّة خراش بن أميّة الخزاعي ، والذي حلقه في حجّه ( 1 ) معمّر بن
--> [ 277 ] الوسائل 10 : 185 / 1 . ( 1 ) الأصل : أو قصّه . ( 1 ) ليس في ش . [ 278 ] الوسائل 10 : 185 / 3 . [ 279 ] الوسائل 10 : 187 / 1 . [ 280 ] الوسائل 10 : 186 / 8 . [ 281 ] الوسائل 10 : 188 / 1 . ( 1 ) الأصل : شعرهنّ . ( 1 ) م : عن . [ 282 ] الوسائل 10 : 188 / 2 . [ 283 ] الوسائل 10 : 189 / 3 . [ 284 ] الوسائل 10 : 189 / 1 . ( 1 ) ليس في م ، وفي الأصل : رأسه . ( 1 ) ش : حجّته .