الحر العاملي
418
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بلدا ، فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن . فصل : وأمّا الحلق فقد مرّ بعض أحكامه في التقصير وغيره ، والذي نذكره هنا اثني عشر 1 - يجب الحلق بعد الذبح ، ويستحبّ الجمع بينه وبين التقصير لما مرّ . [ 260 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا ذبحت أضحيّتك ، فاحلق [ رأسك ] ( 1 ) واغتسل ، وقلَّم أظفارك ، وخذ من شاربك . [ 261 ] وروي في قوله تعالى : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » ( 1 ) قال : قصّ الشارب والأظفار . [ 262 ] وروي : تقليم الأظفار ، وطرح الوسخ . [ 263 ] وقال عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ، ويقلَّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ومن أطراف لحيته . [ 264 ] 2 - روي : أنّ من زار البيت قبل الحلق عالما أنّه لا ينبغي له ، فعليه دم شاة . [ 265 ] وروي : لا ينبغي إلَّا أن يكون ناسيا . [ 266 ] 3 - روي فيمن ساق الهدي في عمرة : ينحر قبل أن يحلق . [ 267 ] وروي : يحلق قبل أن يذبح . وحملا على التخيير .
--> [ 260 ] الوسائل 10 : 177 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 261 ] الوسائل 10 : 178 / 3 . ( 1 ) الحجّ : 29 . [ 262 ] الوسائل 10 : 178 / 6 . [ 263 ] الوسائل 10 : 180 / 12 . [ 264 ] الوسائل 10 : 180 / 1 . [ 265 ] الوسائل 10 : 181 / 2 . [ 266 ] الوسائل 10 : 181 / 1 . [ 267 ] الوسائل 10 : 181 / 2 .