الحر العاملي

415

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 241 ] 6 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا يضحّى بشيء من الدواجن ( 1 ) . [ 242 ] 7 - قال عليه السّلام : لا يضحّى إلَّا بما يشترى في العشر ( 1 ) . 8 - لا يذبح الأضحيّة غير المسلم لما تقدّم ويأتي . [ 243 ] 9 - قال عليه السّلام : استفرهوا ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط . [ 244 ] 10 - سئل عليّ عليه السّلام : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ قال : لا ، لأنّه قربان ( 1 ) للَّه عزّ وجلّ . [ 245 ] 11 - قال عليه السلام لأمّ سلمة في الأضحيّة : استقرضي ، فإنّه دين مقضيّ . [ 246 ] وقال عليّ عليه السّلام ( 1 ) : لو علم الناس ما في الأضحيّة لاستدانوا وضحّوا ، أنّه ليغفر لصاحب الأضحيّة عند أوّل قطرة تقطر من دمها . [ 247 ] 12 - نهى عليه السلام عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام ، ثمّ أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا . [ 248 ] وروي : أنّما نهى عن ذلك ، لأنّ الناس كانوا مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس . [ 249 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، قال :

--> [ 241 ] الوسائل 10 : 176 / 2 . ( 1 ) الأصل : الرواجن . [ 242 ] الوسائل 10 : 176 / 3 . ( 1 ) الأصل : العشرة . [ 243 ] الوسائل 10 : 176 / 1 . [ 244 ] الوسائل 10 : 176 / 1 . ( 1 ) الأصل : قربانا . [ 245 ] الوسائل 10 : 177 / 1 . [ 246 ] الوسائل 10 : 177 / 2 . ( 1 ) ش : وقال ( ع ) . [ 247 ] الوسائل 10 : 148 / 1 . [ 248 ] الوسائل 10 : 149 / 5 . [ 249 ] الوسائل 10 : 150 / 5 .