الحر العاملي

412

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 217 ] 7 - قال الصادق عليه السّلام : إن كان له مقام بمكَّة وأراد أن يصوم السبعة ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ، ثمّ صام بعده . [ 218 ] وروي فيمن بدا له أن يقيم سنة : فلينظر منهل أهل بلده ، فإذا ظنّ أنّهم قد ( 1 ) دخلوا بلدهم ، فليصم السبعة الأيّام . [ 219 ] 8 - سئل الصادق عليه السّلام : عن رجل تمتّع ولم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيّام ، قيل له : أفيها أيّام التشريق ؟ قال : لا . [ 220 ] وروي : أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب ، لا صيام ( 1 ) فيها . [ 221 ] وروي : يصومها أيّام التشريق . وحمل على التقيّة . [ 222 ] وروي : لا يجوز له أن يصوم أيّام التشريق ، لأنّها أيّام أكل وشرب وبعال . [ 223 ] وروي : أنّه يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر ، ويومين بعده ، ووجهه أنّه يخرج فيه من منى ولا يحرم صوم أيّام التشريق بغيرها . [ 224 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عمّن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزئه أن يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق . [ 225 ] وروي : إذا صام يومين ولا يتابع اليوم الثالث ، فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكَّة ثلاثة أيّام متتابعات . وحمل على كون الفاصلة غير العيد . [ 226 ] 10 - قال الصادق عليه السّلام : لا تصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة .

--> [ 217 ] الوسائل 10 : 163 / 2 . [ 218 ] الوسائل 10 : 163 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 219 ] الوسائل 10 : 164 / 2 . [ 220 ] الوسائل 10 : 164 / 3 . ( 1 ) ش : لا يصام . [ 221 ] الوسائل 10 : 165 / 6 . [ 222 ] الوسائل 10 : 166 / 8 . [ 223 ] الوسائل 10 : 155 / 1 و 3 . [ 224 ] الوسائل 10 : 167 / 1 و 2 . [ 225 ] الوسائل 10 : 167 / 4 . [ 226 ] الوسائل 10 : 168 / 1 .