الحر العاملي
409
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أضحيّته ، ويتصدّق بالفداء . [ 192 ] وروي : أنّ ما كان نذرا أو حزاء ( 1 ) ، فلا يأكل منه ، إنّما هو للمساكين . [ 193 ] وقال له رجل : إنّي سقت في العمرة بدنة ، فأين أنحرها ؟ قال : بمكَّة ، قال : أيّ شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدّق بثلث . [ 194 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا ضحّيتم ، فكلوا ، وأطعموا ، وأهدوا . [ 195 ] وقال عليه السّلام : لا يأكل المحرم من الفدية ، ولا الكفّارات ، ولا جزاء الصيد ، ويأكل ممّا سوى ذلك . العاشر : في أحكام من عدم الهدي وهي اثنا عشر . [ 196 ] 1 - قال الصادق عليه السّلام في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم : يخلف الثمن عند بعض أهل مكَّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة ، أخّر ذلك إلى قابل في ذلك . [ 197 ] وروي في رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا ( 1 ) كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، لأنّ أيّام الذبح قد مضت . [ 198 ] 2 - سئل الصادق عليه السّلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ فأصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : أجزأه صيامه . [ 199 ] وروي : يشتري هديا فينحره ، ويكون صيامه نافلة . وحمل على
--> [ 192 ] الوسائل 10 : 145 / 16 . ( 1 ) الأصل : خيرا . [ 193 ] الوسائل 10 : 146 / 18 . [ 194 ] الوسائل 10 : 147 / 23 . [ 195 ] الوسائل 10 : 147 / 27 . [ 196 ] الوسائل 10 : 153 / 1 . [ 197 ] الوسائل 10 : 153 / 3 . ( 1 ) ش : فلم يجد هديا يهدي إذا . [ 198 ] الوسائل 10 : 154 / 1 . [ 199 ] الوسائل 10 : 154 / 2 .