الحر العاملي

399

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 121 ] وروي في هدي التمتّع إذا هلك : لا يجزئه إلَّا أن يكون لا قوّة به عليه . [ 122 ] وقال عليه السّلام : كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب ، فلا بدل على صاحبه ، تطوّعا كان أو غيره . وحمل العطب على ما دون الموت . [ 123 ] وقال عليه السّلام : إذا عرّف بالهدي ثمّ ضلّ بعد ذلك ، فقد أجزأ . [ 124 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت ( 1 ) عينه فانكسر ، فبلغ المنحر ، وهو حيّ ، قال : يذبحه وقد أجزأ عنه . [ 125 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أهدى هديا فانكسر ( 1 ) ، قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء ، فعليه فداؤه ، وإن لم يكن مضمونا ، فليس عليه [ شيء ] ( 1 ) . [ 126 ] 3 - سئل الصادق عليه السّلام عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ، ويهدي هديا آخر . [ 127 ] وروي : لا يبيعه ، فإن باعه ، فليتصدّق بثمنه وليهد هديا آخر . [ 128 ] 4 - عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا وجد الرجل هديا ضالَّا ، فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث .

--> [ 121 ] الوسائل 10 : 124 / 5 . [ 122 ] الوسائل 10 : 124 / 6 . [ 123 ] الوسائل 10 : 125 / 9 . [ 124 ] الوسائل 10 : 125 / 1 . ( 1 ) الفقء بالهمزة : الشقّ ، يقال فقأت عينه أي : شققتها ( المجمع : فقأ ) ، وفي م : فانفقأت . [ 125 ] الوسائل 10 : 125 / 2 . ( 1 ) ش : هديا وهو سمين فانكسر . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 126 ] الوسائل 10 : 126 / 1 . [ 127 ] الوسائل 10 : 126 / 2 . [ 128 ] الوسائل 10 : 127 / 1 .