الحر العاملي

397

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها ، فإذا اشتراها ، باع الأولى . [ 108 ] 9 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام : عن الرجل يشتري ( 1 ) الأضحيّة عوراء فلا يعلم بها إلَّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم ، إلَّا أن يكون هديا واجبا ، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا . [ 109 ] وروي : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء ، ولا بالجرباء ، ولا بالجدعاء ، ولا بالعضباء . [ 110 ] ونهى عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، وفسّرت العضباء : بمكسورة القرن الداخل ، والجدعاء : مقطوعة الأذن ، والخرقاء : المثقوبة الأذن ، والشرقاء : المشقوقة الأذن باثنين ، والمقابلة : التي يقطع من مقدّم أذنها شيء ويترك معلَّقا ، والمدابرة : التي يفعل ذلك بمؤخّر أذنها . [ 111 ] وقال عليّ عليه السّلام : من تمام الأضحيّة استشراف أذنها ، وسلامة عينها . [ 112 ] 10 - سئل الباقر عليه السّلام عن هرمة قد سقطت ثناياها ، قال : لا بأس أن يضحّى بها . [ 113 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الأضحيّة يكسر قرنها ، قال : إن كان القرن الداخل صحيحا ، فهو يجزئ ( 1 ) . [ 114 ] 11 - كان عليّ عليه السّلام يكره التشريم في الأذن والخرم ، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم .

--> [ 108 ] الوسائل 10 : 119 / 1 . ( 1 ) الأصل : اشترى . [ 109 ] الوسائل 10 : 119 / 3 و 120 / 5 . [ 110 ] الوسائل 10 : 119 / 2 و 3 و 4 . [ 111 ] الوسائل 10 : 120 / 6 . [ 112 ] الوسائل 10 : 121 / 2 . [ 113 ] الوسائل 10 : 120 / 1 . ( 1 ) ش : صحيحا يجزي . [ 114 ] الوسائل 10 : 121 / 3 .