الحر العاملي

393

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 72 ] وقال الصادق عليه السّلام : تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان ، والإناث أفضل . [ 73 ] وسئل عليه السلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بهما ؟ قال : ذوات الأرحام . 7 - يكره اختيار الثور للأضحيّة لما مرّ . [ 74 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يضحّى بثور ، ولا جمل . 8 - يكره اختيار الجمل لما مرّ . 9 - يجزئ الجاموس في الأضحيّة . [ 75 ] سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا ، فعن واحد ، وإن كان أنثى ، فعن سبعة . 10 - لا يجزئ غير الأنعام الثلاث لما تقدّم ويأتي . 11 - يجزئ في هدي المتعة شاة ، ويستحبّ الزيادة لما مرّ ولما يأتي . [ 76 ] وقال الصادق عليه السّلام : يجزئ في المتعة شاة . [ 77 ] وكان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ عليه السلام أربعا وثلاثين . وذبح عن نسائه البقر ، وكان يذبح يوم الأضحى كبشين . [ 78 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلَّا الثنيّ . [ 79 ] وسئل عليه السّلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قيل : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قيل : ولم ؟ قال :

--> [ 72 ] الوسائل 10 : 99 / 2 . [ 73 ] الوسائل 10 : 100 / 5 . [ 74 ] الوسائل 10 : 100 / 4 . [ 75 ] الوسائل 10 : 110 / 1 . [ 76 ] الوسائل 10 : 100 / 2 . [ 77 ] الوسائل 10 : 101 / 6 و 7 و 8 . [ 78 ] الوسائل 10 : 103 / 2 . [ 79 ] الوسائل 10 : 103 / 4 .