الحر العاملي

384

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 13 ] وقال عليه السّلام : ابدأ بالجمرة الأولى فارمها ، ثمّ قم عن يسار الطريق واستقبل القبلة ، واحمد اللَّه ، وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ وآله ، ثمّ تقدّم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ، ثمّ تقدّم أيضا ، ثمّ افعل ذلك عند الثانية ، وتقف وتدعو كما دعوت ، ثمّ تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار ، فارم ولا تقف عندها . [ 14 ] ورمى عليه السّلام جمرة العقبة ، فرأى الناس عندها وقوفا ، فقال لغلامه : ناد في الناس أنّ جعفر بن محمّد يقول : إنّ هذا ليس بموضع وقوف فارموا وامضوا . 4 - لا يجوز رمي الجمرة بغير الحصى المأخوذة من الحرم التي لم يرم بها . [ 15 ] قال الباقر عليه السّلام : حصى الجمار إن أخذته من الحرم ، أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم ، لم يجزئك ( 1 ) وقال : لا ترم الجمار إلَّا بالحصى . [ 16 ] وقال الصادق عليه السّلام في حصى الجمار : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى [ رمي ] ( 1 ) الجمار . [ 17 ] وقال عليه السّلام : لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي . [ 18 ] 5 - قال الصادق عليه السّلام : إن رميت بحصاة فوقعت في محمل ، فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار ، أجزأك . 6 - يجوز رمي الجمار راكبا . [ 19 ] روي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته ، وكذا الباقر والرضا عليهما السلام . [ 20 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل رمى الجمار ، وهو راكب ، فقال : لا

--> [ 13 ] الوسائل 10 : 75 / 2 . [ 14 ] الوسائل 10 : 77 / 6 . [ 15 ] الوسائل 10 : 71 / 1 . ( 1 ) ش : لم يجزك [ 16 ] الوسائل 10 : 72 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 17 ] الوسائل 10 : 72 / 2 . [ 18 ] الوسائل 10 : 72 / 1 . [ 19 ] الوسائل 10 : 74 / 2 . [ 20 ] الوسائل 10 : 74 / 4 .