الحر العاملي
377
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التاسع : في حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس ووقف به بعده [ 54 ] قال الصادق عليه السّلام : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ . [ 55 ] وقال عليه السّلام : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس ، فقد أدرك الحجّ . [ 56 ] وقال عليه السّلام : من أدركه ( 1 ) قبل الزوال من يوم النحر ، فقد أدرك الحجّ . [ 57 ] وقال عليه السّلام : من أدرك الزوال ، فقد أدرك الموقف . [ 58 ] وقال عليه السّلام : الحجّ الأكبر يوم الأضحى . أقول : وهنا معارض ، حمل على التقيّة ، والأفضليّة ، وتعمّد الترك ، واستحباب الإعادة . العاشر : في حكم من أدرك الاضطراريّين [ 59 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ، ولم يشهد الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شيء عليه .
--> [ 54 ] الوسائل 10 : 59 / 8 . [ 55 ] الوسائل 10 : 59 / 10 . [ 56 ] الوسائل 10 : 59 / 9 . ( 1 ) الأصل : أدرك . [ 57 ] الوسائل 10 : 60 / 15 . [ 58 ] الوسائل 10 : 61 / 18 . [ 59 ] الوسائل 10 : 62 / 1 .