الحر العاملي

374

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 33 ] وقال الصادق عليه السّلام : حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر . [ 34 ] وقال عليه السّلام : لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة . [ 35 ] وقال عليه السّلام : حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المأزمين . [ 36 ] وسئل عليه السلام ، إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم ، كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون ( إلى المأزمين ، قيل : فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم ، كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون ) ( 1 ) إلى الجبل . الرابع : في وقت الإفاضة للمختار [ 37 ] سئل أبو إبراهيم عليه السّلام ، أيّ ساعة أحبّ إليك أن تفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل ، فهي أحبّ الساعات إليّ . [ 38 ] وسئل عليه السّلام عن رجل وقف مع الناس بجمع ، ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : [ إن كان جاهلا ، فلا شيء عليه و ] ( 1 ) إن كان أفاض قبل طلوع الفجر ، فعليه دم شاة . الخامس : في وقت الإفاضة للمضطرّ [ 39 ] قال رجل للصادق عليه السّلام : معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ فقال : نعم ، أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى

--> [ 33 ] أثبتناه 10 : 43 / 6 . [ 34 ] أثبتناه 10 : 43 / 3 . [ 35 ] أثبتناه 10 : 43 / 4 . [ 36 ] أثبتناه 10 : 44 / 1 و 2 . ( 1 ) ليس في ش . [ 37 ] أثبتناه 10 : 48 / 1 . [ 38 ] أثبتناه 10 : 49 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 39 ] أثبتناه 10 : 50 / 2 .