الحر العاملي

356

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 22 ] وأحلّ أبو الحسن عليه السّلام : من عمرته ، وأخذ من أطراف شعره كلَّه على المشط ، ثمّ أشار إلى شار به فأخذ منه الحجّام ، ثمّ أشار إلى أطراف لحيته ، فأخذ منه ، ثمّ قام . 12 - من قصّر قبل محلّ التقصير سهوا ، فلا شيء عليه ، وعمدا عليه الكفّارة لما مرّ في أخذ الشعر والظفر . [ 23 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل أفرد الحجّ ، فلمّا دخل مكَّة طاف وقصّر ، ثمّ ذكر أنّه مفرد للحجّ ، قال : ليس عليه شيء ، إذا صلَّى ، فليجدّد التلبية .

--> [ 22 ] الوسائل 9 : 546 / 1 . [ 23 ] الوسائل 9 : 547 / 1 .