الحر العاملي
351
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 39 ] وقال عليه السّلام في السعي : إن ضعفت فأركب ، فإنّه أقوى لك على الدعاء . [ 40 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سعى على راحلته بين الصفا والمروة . [ 41 ] 8 - قال الصادق عليه السّلام : ليس على الراكب سعي ، ولكن ليسرع شيئا ( 1 ) . [ 42 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن النساء يطفن على الإبل والدوابّ ، أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم ، بحيث يرين البيت . 9 - إذا دخل وقت الصلاة ، قطع السعي وصلَّى ، ثمّ أتمّه . [ 43 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يدخل في السعي فيدخل وقت الصلاة ، قال : يصلَّي ثمّ يعود . [ 44 ] وقال لأبي الحسن عليه السّلام ( 1 ) رجل : سعيت شوطا واحدا ، ثمّ طلع الفجر ، فقال : صلّ ، ثمّ عد فأتمّ سعيك . 10 - يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ . [ 45 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، فيطوف ثلاثة أشواط أو أربعة ، فيلقاه الصديق ، فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حقّ اللَّه أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه .
--> [ 39 ] الوسائل 9 : 532 / 5 . [ 40 ] الوسائل 9 : 533 / 6 . [ 41 ] الوسائل 9 : 533 / 2 . ( 1 ) الأصل : ليس عليه شيء . [ 42 ] الوسائل 9 : 533 / 1 . [ 43 ] الوسائل 9 : 534 / 1 . [ 44 ] الوسائل 9 : 534 / 2 . ( 1 ) الأصل : وسئل أبو الحسن ( ع ) . [ 45 ] الوسائل 9 : 535 / 1 و 2 .