الحر العاملي

349

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

واحدا ، فأتمّا أربعة عشر شوطا ، فذكر ذلك للصادق عليه السلام ، فقال : قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء . [ 24 ] وقال عليه السّلام : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط ، فليبن على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، فليطرحها وليستأنف السعي . وحمل على العمد . [ 25 ] وروي : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا ( 1 ) زدت ، عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي . [ 26 ] وعن أحدهما عليهما السلام : إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية ، فليضف إليها ستّة . [ 27 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا ، واعتدّ بسبعة . [ 28 ] وروي فيمن طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا : طرح ( 1 ) ثمانية ، واعتدّ بسبعة . [ 29 ] وروي في رجل متمتّع سعي ستّة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وأحلّ : أنّه إن حفظ أنّه سعى ستّة ، يعود فيتمّ شوطا ويريق دم بقرة ، وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستّة ، فليعد فليبتدئ السعي حتّى تكمل سبعة أشواط ، ثمّ ليرق دم بقرة . 6 - يجوز السعي على غير طهارة ، ويستحبّ الطهارة [ له ] ( 1 ) لما مرّ .

--> [ 24 ] الوسائل 9 : 527 / 1 . [ 25 ] الوسائل 9 : 527 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل وم : إذا . [ 26 ] الوسائل 9 : 528 / 2 . [ 27 ] الوسائل 9 : 528 / 3 . [ 28 ] الوسائل 9 : 528 / 4 . ( 1 ) ش : أطرح . [ 29 ] الوسائل 9 : 529 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم .