الحر العاملي

331

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 151 ] قال أبو الحسن عليه السلام : لا يكون السعي إلَّا من قبل طواف النساء . [ 152 ] وروي فيمن قدّم طواف النساء على السعي : لا يضرّه . وحمل على الناسي . 5 - يجوز تقديم الطواف المندوب على صلاة الطواف السابق له لما مرّ ( 1 ) في القران . 6 - من قدّم طوافا مندوبا على ركعتي الطواف الواجب جاهلا ، صلَّاهما ولا شيء عليه . [ 153 ] سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل قدم مكَّة بعد العصر ، فطاف بالبيت وقد علَّمنا كيف يصلَّي ، فنسي ، فطاف طوافا آخر قبل أن يصلَّي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قيل : نعم ، قال : ليس عليه شيء . 7 - يستحبّ تعجيل الطواف والسعي بعد أفعال منى يوم النحر لما يأتي هناك ( 1 ) . 8 - يجب تأخير الطواف وبعضه عند ضيق وقت فريضة . [ 154 ] قال الصادق عليه السّلام في رجل كان في طواف الفريضة ، فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلَّي الفريضة ، ثمّ يعود ، فيتمّ ما بقي عليه من طوافه . 9 - يكره تقديم الطواف المندوب على التقصير من العمرة . [ 155 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل يطوف ويسعى ، ثمّ يطوف بالبيت

--> [ 151 ] الوسائل 9 : 475 / 1 . [ 152 ] الوسائل 9 : 475 / 2 . ( 1 ) ش : السابق لما مرّ . [ 153 ] الوسائل 9 : 491 / 1 . ( 1 ) ش : هنا . [ 154 ] الوسائل 9 : 451 / 1 . [ 155 ] الوسائل 9 : 496 / 1 .