الحر العاملي
321
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 90 ] 5 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال : فليضمّ إليها ستّا ، وليصلّ أربع ركعات . [ 91 ] وروي : أنّ الفريضة الطواف الثاني والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع . [ 92 ] وروي : أنّه يصلَّي ركعتين قبل السعي لطواف ( 1 ) الفريضة ، وركعتين بعد السعي لطواف النافلة . [ 93 ] وروي : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثمّ علم بعد ذلك ، فليضف إليها ستّة أشواط . [ 94 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر أسبعة طاف ، أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن ، فليصلّ ركعتين . [ 95 ] 7 - سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، وهو على غير طهور ، قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعا ، توضّأ وصلَّى ركعتين . [ 96 ] وسئل عليه السّلام عن رجل طاف تطوّعا ، وصلَّى ركعتين ، وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ، ولا يعيد الطواف . [ 97 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ، وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف ، ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف . [ 98 ] 8 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحدث في طواف الفريضة ،
--> [ 90 ] الوسائل 9 : 438 / 13 . [ 91 ] الوسائل 9 : 438 / 14 . [ 92 ] الوسائل 9 : 439 / 15 . ( 1 ) الأصل : بطواف . [ 93 ] الوسائل 9 : 439 / 17 . [ 94 ] الوسائل 9 : 439 / 1 . [ 95 ] الوسائل 9 : 444 / 3 . [ 96 ] الوسائل 9 : 445 / 7 . [ 97 ] الوسائل 9 : 444 / 4 . [ 98 ] الوسائل 9 : 446 / 1 .