الحر العاملي
316
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الحجر . [ 59 ] قال عليه السلام : إنّما الاستلام على الرجل ، وليس على النساء بمفروض . [ 60 ] وقال عليه السلام : إنّ اللَّه وضع عن النساء أربعا : منها استلام الحجر الأسود . ي - يتأكَّد استحباب استلام الركن اليماني ، والركن الذي فيه الحجر ، وتقبيلهما ، ووضع الخدّ عليهما ، والتزامهما . [ 61 ] كان عليه السلام لا يستلم إلَّا الركن الأسود والركن اليماني ويقبّلهما ، ويضع خدّه عليهما . [ 62 ] وروي : استحباب مسح الحجر باليد ، والتزام الركن اليماني . [ 63 ] وروي : استلام الركن أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك . [ 64 ] وروي : الأمر باستلام الركن اليماني وركن الحجر ، والنهي عن استلام الركنين الأخيرين . وحمل النهي على نفي تأكَّد الاستحباب ، وعلى التقيّة لما يأتي . يا - يستحبّ استلام الأركان كلَّها لما مرّ . [ 65 ] كان الصادق عليه السّلام يستلم الأركان كلَّها . [ 66 ] وسئل الرضا عليه السّلام [ عن ] ( 1 ) رجل استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي ، قال : نعم . [ 67 ] يب - سئل عليّ عليه السّلام ، كيف يستلم الأقطع الحجر ؟ قال : يستلم
--> [ 59 ] الوسائل 9 : 413 / 2 . [ 60 ] الوسائل 9 : 413 / 3 . [ 61 ] الوسائل 9 : 418 / 2 . [ 62 ] الوسائل 9 : 419 / 3 . [ 63 ] الوسائل 9 : 419 / 4 . [ 64 ] الوسائل 9 : 420 / 13 . [ 65 ] الوسائل 9 : 422 / 1 . [ 66 ] الوسائل 9 : 423 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 67 ] الوسائل 9 : 422 / 1 .