الحر العاملي
312
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اختصرت وطافت في الحجر ، وصلَّت ركعتي الفريضة : أنّها تعيد . 6 - طهارة الثوب . [ 32 ] قال رجل للصادق عليه السّلام : رأيت في ثوبي شيئا من دم ، وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد ، فابن على طوافك . 7 - ستر العورة . [ 33 ] قال عليه السلام : لا يطوفنّ بالبيت عريان ولا مشرك . 8 - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأحداث لما تقدّم ويأتي . [ 34 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن ( 1 ) تقضي المناسك كلَّها على غير ( 1 ) وضوء إلَّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل . [ 35 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يطوف النافلة على غير وضوء ، ثمّ يتوضّأ ويصلَّي . [ 36 ] وقال له رجل : إنّي أطوف طواف النافلة ، وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصلّ ، وإنّ كنت متعمّدا . 9 - جعل البيت على يساره لما يأتي . 10 - صلاة ركعتي الطواف الواجب لما مضى ويأتي . 11 - إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه لما يأتي . 12 - الابتداء بالحجر والختم به لما يأتي . [ 37 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا دخلت المسجد الحرام ( 1 ) ، فامش حتّى تدنو
--> [ 32 ] الوسائل 9 : 462 / 1 . [ 33 ] الوسائل 9 : 463 / 4 . [ 34 ] الوسائل 9 : 443 / 1 . ( 1 ) ش : بأن . ( 1 ) ش : كلَّها بغير . [ 35 ] الوسائل 9 : 444 / 2 . [ 36 ] الوسائل 9 : 445 / 9 . [ 37 ] الوسائل 9 : 401 / 3 . ( 1 ) ليس في ش .