الحر العاملي

307

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الباب : الخامس في الطواف ( * ) ، وفيه اثنا عشر فصلا الأوّل : في وجوبه واستحبابه وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب طواف الحجّ والعمرة لما تقدّم ويأتي . [ 1 ] وقال الصادق عليه السّلام : إنّ الطواف فريضة ، وفيه صلاة . [ 2 ] وقال عليه السّلام : الطواف فريضة . [ 3 ] وسئل الرضا عليه السلام عن قوله تعالى : « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ( 1 ) قال : طواف الفريضة . 2 - يجب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصيّ وغيرهم في الحجّ وفي عمرة ( 1 ) الإفراد لما تقدّم ويأتي . [ 4 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم ، عليهم الطواف كلَّهم . [ 5 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ( 1 ) قال :

--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 231 حديثا [ 1 ] الوسائل 9 : 385 / 2 . [ 2 ] الوسائل 9 : 387 / 7 . [ 3 ] الوسائل 9 : 388 / 13 . ( 1 ) الحجّ : 29 . ( 1 ) الأصل : والعمرة . [ 4 ] الوسائل 9 : 389 / 1 . [ 5 ] الوسائل 9 : 389 / 4 . ( 1 ) الحجّ : 29 .