الحر العاملي
296
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 456 ] وروي : إبطه . [ 457 ] وسئل عليه السلام عن محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين . وحمل على العجز . [ 458 ] وسئل عليه السلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره ، وهو محرم ، قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلَّم أصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة ، فإن قلَّم أظافير يديه ورجليه جميعا ، قال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان . [ 459 ] وروي : أنّ من قلَّم أظفاره ناسيا ، فعليه الكفّارة . وحمل على الاستحباب لما مرّ . [ 460 ] وروي في المحرم تطول أظفاره : إن كانت تؤذيه ، فليقصّها ( 1 ) ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام . [ 461 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن محرم أفتاه رجل بقصّ ظفره فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة . [ 462 ] وروي في قوله تعالى : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ( 1 ) انّ الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة . [ 463 ] وروي : الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك .
--> [ 456 ] الوسائل 9 : 292 / 2 . [ 457 ] الوسائل 9 : 292 / 2 . [ 458 ] الوسائل 9 : 293 / 1 . [ 459 ] الوسائل 9 : 293 / 3 . [ 460 ] الوسائل 9 : 293 / 4 . ( 1 ) م : فليلقها . [ 461 ] الوسائل 9 : 294 / 1 . [ 462 ] الوسائل 9 : 295 / 1 . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 463 ] الوسائل 9 : 296 / 2 .