الحر العاملي
293
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 433 ] وروي : أنّ الصادق لا شيء عليه . وحمل على ما دون الثلاث . [ 434 ] وقال عليه السّلام : إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمّدا ، فعليه جزور . الرابع : في كفّارة السباب ، والفسوق [ 435 ] قال الصادق عليه السّلام : في السباب والفسوق بقرة . [ 436 ] وقال له رجل : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل اللَّه له حدّا ، يستغفر اللَّه ويلبّي . وحمل على غير العمد . [ 437 ] وروي [ في ] ( 1 ) كفّارة الفسوق ( 1 ) : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم . الخامس : في كفّارة الطيب [ 438 ] قال رجل للصادق عليه السّلام : أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت ، قال : إذا فرغت من مناسكك ، وأردت الخروج من مكَّة ، فاشتر بدرهم تمرا ، ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم . أقول : هذا مخصوص بعدم العلم ، وقد مرّ أنّه لا تجب الكفّارة معه في غير الصيد . [ 439 ] وروي : من أكل زعفرانا متعمّدا ، أو طعاما فيه طيب ، فعليه دم ، فإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه . [ 440 ] وروي في الناسي : إذا مسّ الطيب فيغسل ( 1 ) يده ويلبّي .
--> [ 433 ] الوسائل 9 : 281 / 8 . [ 434 ] الوسائل 9 : 282 / 9 . [ 435 ] الوسائل 9 : 282 / 1 . [ 436 ] الوسائل 9 : 282 / 2 . [ 437 ] الوسائل 9 : 283 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش . ( 1 ) الأصل : الفسق . [ 438 ] الوسائل 9 : 283 / 1 . [ 439 ] الوسائل 9 : 284 / 1 . [ 440 ] الوسائل 9 : 284 / 2 . ( 1 ) م : يغسل ، وفي ش : فغسل .