الحر العاملي

291

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

له ، وإن لم يكن أنزل ، فليس عليه شيء . [ 420 ] وسئل عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته ، فأمنى أو أمذى ، قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة . [ 421 ] وروي : أنّ من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور . [ 422 ] وروي : إن نظر إلى فرجها ، فليس عليه شيء إذا لم يكن غير النظر . [ 423 ] وروي في محرم نظر إلى امرأته بشهوة : ليس عليه شيء . وحمل على السهو دون العمد . [ 424 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها ، فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك ، وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ، ثمّ رجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحجّ من قابل . [ 425 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم ( 1 ) تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء . [ 426 ] وسئل عليه السّلام عن محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء ( 1 ) . [ 427 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يستمع كلام امرأة من خلف حائط ، وهو محرم ، فتشاهى حتّى أنزل ، قال : ليس عليه شيء .

--> [ 420 ] الوسائل 9 : 274 / 1 . [ 421 ] الوسائل 9 : 274 / 3 . [ 422 ] الوسائل 9 : 275 / 4 . [ 423 ] الوسائل 9 : 276 / 7 . [ 424 ] الوسائل 9 : 278 / 1 . [ 425 ] الوسائل 9 : 278 / 1 . ( 1 ) م : محرم . [ 426 ] الوسائل 9 : 278 / 2 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش . [ 427 ] الوسائل 9 : 278 / 3 .