الحر العاملي

285

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 376 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : ما وطأته ، أو أوطأته بعيرك ، أو دابّتك ، وأنت محرم ، فعليك فداؤه . [ 377 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو ، وهو محرم ، قال : عليه دم شاة . [ 378 ] 11 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قيل : يأكله ؟ قال : لا ، قيل : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قيل : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . [ 379 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : كلّ ما أصاب المملوك ، وهو محرم في إحرامه ، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام . [ 380 ] وسئل عليه السّلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيّده ، فقال : ليس على سيّده شيء . [ 381 ] ( 1 ) وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن عبد أصاب صيدا ، وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه . أقول : حمل على عدم الإذن له في الإحرام ، وعلى عدم وجوب الفداء لجواز أمره بالصوم . الثاني : في كفّارات الاستمتاع وفيها اثنا عشر بحثا 1 - من جامع قبل التلبية ونحوها ، فلا كفّارة عليه ، وكذا بعدها ناسيا [ أو جاهلا ] ( 1 ) لما مرّ .

--> [ 376 ] الوسائل 9 : 249 / 3 . [ 377 ] الوسائل 9 : 250 / 2 . [ 378 ] الوسائل 9 : 250 / 1 . [ 379 ] الوسائل 9 : 251 / 1 . [ 380 ] الوسائل 9 : 251 / 2 . ( 1 ) الوسائل 9 : 252 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم .