الحر العاملي
280
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حتّى مات ، فعليه الفداء . [ 341 ] 5 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، إله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه . [ 342 ] وقيل له عليه السلام : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس . [ 343 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما أدخل الحرم من السبع أسيرا ، فعليك إخراجه . [ 344 ] 6 - قيل للصادق عليه السّلام ، إنّ سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلَّا ضربه ( 1 ) ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد في الحرم . [ 345 ] 7 - سئل الصادق عليه السّلام عن محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه . [ 346 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : إنّما يكون الصيد مضاعفا فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة ، [ فإذا بلغ البدنة ] ( 1 ) فلا تضاعف ، لأنّه أعظم ما يكون ، قال اللَّه : « ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » ( 1 ) . [ 347 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل مرّ ، وهو محرم ، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم .
--> [ 341 ] الوسائل 9 : 236 / 1 . [ 342 ] الوسائل 9 : 236 / 3 . [ 343 ] الوسائل 9 : 237 / 6 . [ 344 ] الوسائل 9 : 237 / 1 . ( 1 ) الأصل : ضربوه . [ 345 ] الوسائل 9 : 242 / 1 . [ 346 ] الوسائل 9 : 243 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . ( 1 ) الحجّ : 32 . [ 347 ] الوسائل 9 : 249 / 1 .