الحر العاملي
28
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 124 ] وروي : لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ، وأنّها إذا حجّت حجّة الإسلام فله أن يمنعها من الحجّ بعد ذلك ، وأنّ المرأة الصرورة تحجّ وإن لم يأذن لها زوجها . [ 125 ] وروي : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . [ 126 ] وروي : المطلَّقة تحجّ في عدّتها . [ 127 ] وروي : إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تنقضي عدّتها . وحمل على الرجعيّة مع عدم الإذن . [ 128 ] وروي : أنّ المتوفّى عنها تحجّ في عدّتها . الثالثة : في استحباب الحجّ وجملة من مستحبّاته وأحكامه ( 1 ) اثنا عشر 1 - يستحبّ التطوّع بالحجّ والعمرة عينا مع عدم الوجوب وقد مرّ . [ 129 ] وقال الباقر عليه السّلام : من أمّ هذا البيت حاجّا أو معتمرا مبرّئا من الكبر ، رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه . [ 130 ] وقال الصادق عليه السّلام : ضمان الحاجّ والمعتمر على اللَّه ، إن أبقاه ، بلغه أهله ، وإن أماته ، أدخله الجنّة . [ 131 ] وروي : الحجّة ثوابها الجنّة ، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب . [ 132 ] وروي : أنّ من وقف بالموقفين وسعى وطاف وصلَّى خلف المقام ثمّ ظنّ أنّ اللَّه لم يغفر له ، فهو من أعظم الناس وزرا .
--> [ 124 ] الوسائل 8 : 110 / 2 و 111 / 3 و 4 . [ 125 ] الوسائل 8 : 111 / 7 . [ 126 ] الوسائل 8 : 112 / 1 . [ 127 ] الوسائل 8 : 112 / 2 . [ 128 ] الوسائل 8 : 113 / 3 . ( 1 ) م : أحكامها . [ 129 ] الوسائل 8 : 64 / 1 . [ 130 ] الوسائل 8 : 66 / 6 . [ 131 ] الوسائل 8 : 66 / 7 . [ 132 ] الوسائل 8 : 66 / 8 .