الحر العاملي

271

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 278 ] وسئل عليه السّلام عن طائر أهليّ يدخل الحرم حيّا ، فقال : لا يمسّ لأنّ اللَّه يقول : « ومَنْ دَخَلَه كانَ آمِناً » ( 1 ) . [ 279 ] وقال عليه السّلام في طير قصّ وادخل الحرم : استودعه رجلا من أهل مكَّة مسلما أو امرأة مسلمة ، فإذا استوى ريشه ، خلَّوا سبيله . [ 280 ] 8 - قال الصادق عليه السّلام : من دخل الحرم مستجيرا به ، كان آمنا من سخط اللَّه ، ومن دخله من الوحش أو الطير ، كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم . [ 281 ] وقال عليه السّلام : من نتف ريشة من حمام الحرم ، يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها . [ 282 ] وقال عليه السّلام : لا تستحلَّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم . [ 283 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنّه من حمام الحرم . [ 284 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : إذا أدخلت الطير المدينة ، فجائز لك أن تخرجه منها ، وإذا أدخلته مكَّة ، فليس لك أن تخرجه . [ 285 ] وسئل عليه السّلام ( 1 ) : عن القماري يخرج به من مكَّة والمدينة ، فقال : ما أحبّ أن يخرج منها شيء .

--> [ 278 ] الوسائل 9 : 201 / 11 ( 1 ) آل عمران : 97 . [ 279 ] الوسائل 9 : 201 / 13 . [ 280 ] الوسائل 9 : 202 / 1 . [ 281 ] الوسائل 9 : 203 / 5 . [ 282 ] الوسائل 9 : 203 / 6 . [ 283 ] الوسائل 9 : 203 / 4 . [ 284 ] الوسائل 9 : 205 / 5 . [ 285 ] الوسائل 9 : 204 / 3 . ( 1 ) ش : وسئل الصادق ( ع ) .