الحر العاملي

265

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 243 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يؤدّب المحرم [ عبده ] ( 1 ) ما بينه وبين عشرة أشواط . [ 244 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ، أيقلعه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . [ 245 ] وروي في المحرم يصارع ، قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح ، أو يقع بعض شعره . خاتمة : في كفّارات الإحرام وفيها اثنا عشر فصلا الأوّل : في كفّارات الصيد وفيها اثنا عشر بحثا الأوّل : في كفّارة النعامة ، وحمار الوحش ، والظبي ، وبقرة الوحش ، وفي بدل كفّارتها [ 246 ] سئل الصادق عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ( 1 ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة . [ 247 ] وروي : بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته . [ 248 ] وروي في النعامة : جزور . [ 249 ] وروي في الحمار وشبهه : بقرة .

--> [ 243 ] الوسائل 9 : 180 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من م وش . [ 244 ] الوسائل 9 : 180 / 2 . [ 245 ] الوسائل 9 : 180 / 2 . [ 246 ] الوسائل 9 : 181 / 1 . ( 1 ) المائدة : 95 . [ 247 ] الوسائل 9 : 181 / 2 . [ 248 ] الوسائل 9 : 181 / 3 . [ 249 ] الوسائل 9 : 182 / 5 .