الحر العاملي

257

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 177 ] وتوضّأ عليه السلام ، وهو محرم ، ثمّ أخذ منديلا فمسح وجهه . السابع : الحجامة وإخراج الدم لغير ضرورة [ 178 ] سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم ، يحتجم ؟ قال : لا ، إلَّا أن لا يجد بدّا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم . [ 179 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، يحتجم ؟ قال : لا ، إلَّا أن يخاف على نفسه التلف ، ولا يستطيع الصلاة . [ 180 ] ورويت رخصة في الحجامة للمحرم . حملت على الضرورة . [ 181 ] وسئل عليه السلام عن المحرم ، يحتجم ؟ قال : نعم ، إذا خشي الدم . [ 182 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، أو يقطع الشعر . [ 183 ] وروي : أنّه يجوز للمحرم أن يحكّ الجرب ، وإن سال الدم ، ويستاك وإن أدمي . وحمل الأوّل على الضرورة ، والثاني على عدم العلم . الثامن : أخذ الشعر والظفر لما مرّ ، ويجوز أن يحتكّ ويستاك ويتخلَّل ، ويدخل الحمّام ، ولا يدلك جسده [ 184 ] قال الصادق عليه السّلام : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال . [ 185 ] وسئل عليه السلام عن المحرم ، كيف يحكّ رأسه ( 1 ) ؟ قال : بأظافيره ما

--> [ 177 ] الوسائل 9 : 143 / 3 . [ 178 ] الوسائل 9 : 143 / 1 . [ 179 ] الوسائل 9 : 143 / 2 و 144 / 3 . [ 180 ] الوسائل 9 : 144 / 5 . [ 181 ] الوسائل 9 : 144 / 8 . [ 182 ] الوسائل 9 : 157 / 1 . [ 183 ] الوسائل 9 : 157 / 3 / 158 / 4 . [ 184 ] الوسائل 9 : 145 / 2 . [ 185 ] الوسائل 9 : 157 / 1 . ( 1 ) ليس في ش .