الحر العاملي
250
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
صبغا لا يردع . [ 111 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته ( 1 ) صفراء ، وقد أتى له سنة أو سنتان ، قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكلّ ثوب يصبغ ( 1 ) ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا . [ 112 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : إذا ذهب ريح الطيب ، فليلبسه . 5 - لا يجوز للمحرم لبس القباء والقميص ، ولا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا . [ 113 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره ، فليلبسه ( 1 ) مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء . [ 114 ] وروي : فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه . [ 115 ] وروي : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره . [ 116 ] وقال عليه السّلام : إذا لبست قميصا وأنت محرم ، فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك . [ 117 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أحرم في قميصه ، قال : ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم ، شقّه ، وأخرجه ممّا يلي رجليه . [ 118 ] وروي : إن لبسه قبل أن يلبّي ، أخرجه من رأسه ، وأيّ امرئ ركب
--> [ 111 ] الوسائل 9 : 123 / 4 . ( 1 ) م : باطنته وفي ش : باطنه . ( 1 ) ش : صبيغ . [ 112 ] الوسائل 9 : 123 / 5 . [ 113 ] الوسائل 9 : 124 / 1 . ( 1 ) ش : فيلبسه . [ 114 ] الوسائل 9 : 124 / 3 . [ 115 ] الوسائل 9 : 124 / 4 . [ 116 ] الوسائل 9 : 125 / 1 . [ 117 ] الوسائل 9 : 125 / 2 . [ 118 ] الوسائل 9 : 125 / 3 .