الحر العاملي

243

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

2 - يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة وعليه الكفّارة لما يأتي . [ 56 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى سعوط فيه مسك ، [ فقال : استعط به ] ( 1 ) . [ 57 ] وروي : ما حرّم اللَّه شيئا إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه . 3 - يجوز شمّ المحرم الطيب من ( 1 ) ريح العطَّارين بين الصفا والمروة . [ 58 ] قال الصادق عليه السّلام : لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطَّارين ، ولا يمسك على أنفه ( 1 ) . 4 - يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة وخلوق القبر . [ 59 ] سئل الصادق عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : لا بأس ، ولا يغسله فإنّه طهور . [ 60 ] وسئل عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : لا بأس بهما ، هما طهوران . 5 - يجوز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده . [ 61 ] سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه . 6 - يجوز استعمال المحرم الحنّاء ، ويكره للمحرمة . [ 62 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الحنّاء ، فقال : إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس .

--> [ 56 ] الوسائل 9 : 97 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 57 ] الوسائل 9 : 690 / 6 . ( 1 ) م : عن . [ 58 ] الوسائل 9 : 98 / 1 . ( 1 ) ش : بأنفه . [ 59 ] الوسائل 9 : 98 / 1 . [ 60 ] الوسائل 9 : 98 / 3 . [ 61 ] الوسائل 9 : 99 / 3 . [ 62 ] الوسائل 9 : 100 / 1 .