الحر العاملي

236

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] وسئل عليه السّلام : عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ( وهو محرم ) ( 1 ) لم يعلم بصيدها ، ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، [ 6 ] وسئل عليه السّلام ، أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا . 3 - يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ ، إذا ذبحه محلّ فيه ( 1 ) . [ 7 ] قيل للصادق عليه السّلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء ، إنّما الفداء على المحرم . [ 8 ] [ وسئل عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا ، وهو محرم ، أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم ] ( 1 ) . 4 - صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ ، والمحرم في الحلّ والحرم لما مرّ ولما يأتي . [ 9 ] وقال رجل للصادق عليه السّلام : محرم أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ، قال : لا ، لأنّه صيد في الحرم . [ 10 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل ، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه ، فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . 5 - يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم . [ 11 ] سئل الصادق عليه السّلام عن صيد رمى به في الحلّ ، ثمّ أدخل الحرم وهو حيّ ، فقال : إذا أدخله ( 1 ) الحرم وهو حيّ فقد حرم لحمه وإمساكه .

--> [ 5 ] الوسائل 9 : 77 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 6 ] الوسائل 9 : 77 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 7 ] الوسائل 9 : 78 / 1 . [ 8 ] الوسائل 9 : 78 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 9 ] الوسائل 9 : 79 / 1 . [ 10 ] الوسائل 9 : 79 / 2 . [ 11 ] الوسائل 9 : 80 / 1 . ( 1 ) الأصل : ادخل .